كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
وجه الاستدلال من الحديث:
قال ابن قيم الجوزية: «وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» (¬1).
الدليل الثامن: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ ألم يعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» (¬2).
وجه الاستدلال من الحديث:
أنهم أذابوا الشحم حتى زال عنه اسم الشحم، ثم جملوها وباعوها حيلة (¬3) (¬4).
القول الثاني: أن الحيل جائزة. وهو قول الحنفية (¬5).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} (¬6).
¬_________
(¬1) إغاثة اللهفان (1/ 596).
(¬2) رواه البخاري (3/ 53)، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ح (2223).
(¬3) بيان الدليل، لابن تيمية، ص 89، 90، وإغاثة اللهفان، لابن قيم الجوزية (1/ 597)، وأعلام الحديث، للخطابي (2/ 1100).
(¬4) هذا مع اختصار في الأدلة، وإلا فقد أسهب واسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بالأدلة والمناقشة، وكذلك ابن القيم، في كتابيهما، لمن أراد الاستزادة.
(¬5) المبسوط، للسرخسي (30/ 209)، عمدة القاري، للعيني (24/ 108)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 342).
(¬6) سورة ص، آية: 44.