كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

- ويطلق على كل مرتفع عالٍ ظهره، ويقال: عرف الأرض: ما ارتفع منها، وأعراف الرياح والسحاب: أوائلها وأعاليها (¬1).
العرف في اصطلاح الأصوليين:
التعريف الأول: ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك (¬2).
التعريف الثاني: عادة جمهور قوم في قول أو عمل (¬3).
التعريف الثالث: ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل (¬4).
التعريف الرابع: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول (¬5).
التعريف الخامس: ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه (¬6).
¬_________
(¬1) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للأصفهاني، ص 560، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص 771، ولسان العرب، لابن منظور، مادة (عرف)، والتعريفات، للجرجاني، ص 225، والمصباح المنير، للفيومي، ص 329، ومختار الصحاح، للرازي، ص 406، مادة: (عرف).
(¬2) المناهج الأصولية، للدريني، ص 441.
(¬3) المدخل الفقهي، للزرقا، ص 141.
(¬4) الوجيز في أصول الفقه، لزيدان، ص 252.
(¬5) التعريفات، للجرجاني، ص 225، وهو نفس تعريف النسفي الحنفي، صاحب كتاب المستصفى، مخطوط نقل عنه كثير من المعاصرين، والعرف والعادة، لحسنين، ص 15، ورفع الحرج، لباحسين، ص 338.
(¬6) العرف والعادة، لحسنين، ص 19.

الصفحة 151