كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
التي ذكرها- كدلالة اللفظ (¬1)، وكذلك هل هو دليل مستقل أو تابع.
بعض الأدلة على مشروعية العرف:
الدليل الأول: قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} (¬2).
وجه الدلالة من الآية:
أن هذا أمر من الله عز وجل بالأخذ بالعرف، وهو دليل على اعتبار العرف، وهو ما عرفته النفوس مما لا تردُّه الشريعة (¬3).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬4).
وجه الاستدلال من الآية:
أن الله أمر الرجال بأن يعاشروا زوجاتهم بما تعارف عليه الناس، مما من شأنه أن يحسن العِشْرة، فدلَّ على أن العرف حجة (¬5).
الدليل الثالث: قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (¬6).
¬_________
(¬1) القواعد الكبرى، لابن عبد السلام (2/ 228).
(¬2) سورة الأعراف، آية: 199.
(¬3) المحرر الوجيز، لابن عطية (6/ 186).
(¬4) سورة النساء: آية: 19.
(¬5) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/ 449).
(¬6) سورة الطلاق، آية: 7.