كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

والمُوثِّق لغة: اسم فاعل معناه اللغوي لا يخرج عن المادة السابقة لأنها أصله.
واصطلاحًا:
التعريف الأول: (هو من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي) (¬1).
والتعريف الثاني: (هو من يقوم بالتوثيق، أي بكتابة العقد أو الإقرار أو التصرف ونحو ذلك) (¬2).
التعريف الثالث: (قيام موظف رسمي مختص بتحرير العقد بنفسه، والتوقيع عليه، وذلك بعد تأكده من توافر أركانه وشروط صحته) (¬3).
التعريف المختار هو الثالث، وذلك لما يلي:
1 - أن الأول والثاني أطلقا صفة الموثق على كل من يقوم بكتابة الوثيقة، فيدخل فيه العالم والعامي.
2 - وأن الثالث أعطى الموثق صفة رسمية، وأنه مختص في هذه المهنة.
أما صفة الموثق أو الشروط التي يجب أن يكون عليها فقد نظمها بعضهم شعرًا فقال:
إن كنت للتوثيق من أبنائه ... ولبست من أوصافه جلبابا
¬_________
(¬1) المعجم الوسيط (2/ 1012).
(¬2) ولاية التوثيق، للحجيلي، ص 252.
(¬3) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، للجيرة، ص 162.

الصفحة 161