كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الفرع الثاني: تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:
تعريف الزواج السياحي اصطلاحًا:
التعريف الأول: هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة، ويستند إلى مقومات الزواج الأساسية من حيث سلامة العقد والمهر وموافقة الأهل، إلاَّ أنه لا يستمر لمدة طويلة (¬1).
التعريف الثاني: أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته، أو إقامته، أو حاجته (¬2).
التعريف الثالث: هو زواج يتوفر فيه الإيجاب والقبول والولي والشاهدان وغير ذلك من الأمور المعتبرة في صحة النكاح، إلا أن الزوج يضمر في نفسه طلاقها بعد مدة معلومة كانت أو مجهولة (¬3).
التعريف الرابع: هو الزواج الذي تتوفر فيه أركان وشروط الزواج الشرعي من الإيجاب والقبول والولي والشهود ونحوها، ويكون طرفه أحد السياح، ويقوم به خلال إجازته التي غالبًا ما تكون
¬_________
(¬1) الزواج العرفي، لدريويش، ص 129، والزواج السياحي، للحجيلان، ص 430.
(¬2) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 45، والزواج بنية الطلاق، للمنصور، ص 43.
(¬3) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص 31، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 37.

الصفحة 190