كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (¬1)، والمجمع الفقهي الإسلامي (¬2)، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (¬3).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة (¬4).
الرد الأول على الدليل الأول:
الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها (¬5).
مناقشة الرد على الدليل الأول:
سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني (¬6)، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.
الرد الثاني على الدليل الأول:
قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه
¬_________
(¬1) فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 446 - 448).
(¬2) موقع رابطة العالم الاسلامي.
(¬3) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص (46 - 50).
(¬4) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص 51، والزواج السياحي، للحجيلان، ص 129.
(¬5) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص 49، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 222.
(¬6) انظر: ص 196.