كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
القول الثالث: أن الزواج بنية الطلاق مكروه. وهو قول لمالك (¬1)، ومذهب الشافعية (¬2).
أدلة القول الثالث: مثل أدلة القول الثاني ترى التحريم، غير أنهم حملوا التحريم على الكراهة، سواء التنزيهية أو التحريمية (¬3).
القول الراجح- والله أعلم- القول الثاني، وهو التحريم، وذلك لما يلي:
1 - أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني، وأن هناك أمورًا اكتملت أركانها وشروطها وقد حرمها الشارع، مثل: بيع السلاح في وقت الفتنة، وقد ظهر المقصود بهذا النكاح عيانًا للناس، ولا يرضاه أحد لبناته أو أخواته (¬4).
2 - لتأثير النية على العقد صحةً وبطلانًا، كما في الحديث السابق: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه (¬5)، فأثرت النية عليه مع أنه لم يعمل.
3 - ظهور فساد هذا الزواج واقعيًّا، حتى إنه قد يصل إلى ليلة واحدة، وهذا من استغلال هذا النوع من الزواج في الواقع للشهوة وقضاء وطره.
¬_________
(¬1) المنتقى، للباجي (5/ 142).
(¬2) نهاية المحتاج، للرملي (6/ 214)، والحاوي الكبير، للماوردي (9/ 333).
(¬3) عقود الزواج المستجدة، للنجيمي، ص 56.
(¬4) المرجع السابق، ص 57.
(¬5) سبق تخريجه ص 196.