كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

التعريف الثاني: الاتفاق الذي بواسطته يتحد شخصان من جنسين مختلفين في مقاديرهما مدى الحياة تحت لواء الزواج (¬1).
التعريف الثالث: عقد بواسطته يؤسس الرجل والمرأة فيما بينهما اتحادًا يتولاه القانون، ولا يستطيعان أن يفصماه برغبتهما المطلقة (¬2).
التعريف الرابع: عقد مدني واتسامي يتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معًا، وقصد تبادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة (¬3).
ومما سبق يلاحظ اختلاف الغربيين في تعريف الزواج المدني:
1 - التعريف الأول: اعتمد على النسل، وركز عليه وعلى أهميته.
2 - والثاني أراد الإعانة بين الزوجين على المعيشة.
3 - والثالث ركز على التوثيق، وأن يتولاه رجل القانون.
4 - والرابع أشار إلى سيادة وقوامة الرجل في قوله: "تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة" (¬4).
وبهذا يتبين أن التعاريف مختلفة، ويمكن أن أجمع بينهم في
¬_________
(¬1) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 36، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص 84.
(¬2) المرجعين السابقين.
(¬3) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 37، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص 84.
(¬4) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص 37.

الصفحة 211