كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
والخلف (¬1)؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬2).
وخالف ابن عمر (رضي الله عنهما) وقال بحرمة نكاح المسلم للكتابية (¬3).
دليل القول:
عن نافع، أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية يقول: «إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله» (¬4).
وجه الدلالة:
حمل بعض العلماءِ قولَه على الكراهة، وأنه كان متوقفًا في ذلك (¬5).
الرد على وجه الدلالة:
على فرض ثبوته فهو فهمٌ منه واجتهادٌ، ولا يقوى على
¬_________
(¬1) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 403)، والمبسوط، للسرخسي (5/ 45)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/ 461)، والأم، للشافعي (5/ 9)، والحاوي الكبير، للمارودي (4/ 258)، والمغني، لابن قدامة (7/ 363)، والكافي، لابن قدامة (4/ 315).
(¬2) سورة المائدة، آية: 4.
(¬3) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 403).
(¬4) رواه البخاري (6/ 211)، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، ح (5285).
(¬5) ولأن هناك أثرًا آخر ذكره الجصاص، أن ابن عمر كرهه، فلذلك حمل حديث التحريم على الكراهة. أحكام القرآن، للجصاص (1/ 403).