كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
معارضة الآية التي صرحت بإباحة نساء أهل الكتاب (¬1).
وبهذا يتضح أن الراجح- والله أعلم- قول الجمهور؛ لأن الآية عامة، فلا تصرف عن عمومها إلا بدليل صريح، والذي روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرة بالكراهة، ومرة بالتحريم، فعلم من ذلك أنه اجتهاد منه (¬2).
المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني:
تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان.
قال ابن تيمية: «نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه، ولا يشهدون عليه أحدًا، باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح» (¬3).
واتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان فصاعدًا، وتم الإعلان عنه.
قال ابن تيمية: «إذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا لا نزاع في صحته» (¬4).
¬_________
(¬1) السيل الجرار، للشوكاني (2/ 253).
(¬2) هذا في الجملة، وإلا في دار الحرب فقد اختلفوا على قولين كذلك. المراجع السابقة.
(¬3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (33/ 158).
(¬4) المرجع السابق (32/ 130).