كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

واختلف العلماء في النكاح الذي شهد عليه الشهود، ولكنهم لم يعلنوه للناس، وتواصوا بكتمانه، واختلفوا في النكاح الذي أعلن عنه ولم يحضر أحد الشهود.
وقبل أن أدخل في الخلاف بالمسألة، أود أن أشير إلى قول ابن رشد (¬1) - رحمه الله-: «واتفقوا على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ » (¬2)، وعلى ذلك متأخري المالكية (¬3)، أن الإشهاد ركن من عقد النكاح لا يصح النكاح بدونه، وبهذا فلا خلاف بينهم وبين الجمهور، وقال بعض المالكية: إن مذهب مالك عدم الإشهاد، وإنه يكتفي بالإعلان (¬4).
القول الأول: يصح عقد الزواج من غير إشهاد، وإنما هو شرط كمال وفضيلة، ويُكتفى بالإعلان. وهو وقول المالكية (¬5) ورواية عن أحمد (¬6).
¬_________
(¬1) هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الوليد بن رشد الشهير بالحفيد. ولد سنة 520 هـ، وتوفي سنة 595 هـ، من مؤلفاته: الكليات في الطب، واختصار المستصفى في الأصول. شجرة النور الزكية، لمخلوف، ص 146، والأعلام، للزركلي (5/ 318).
(¬2) بداية المجتهد، لابن رشد (3/ 963).
(¬3) تقريب المعاني على متن الرسالة، للأزهري، ص 134، والشرح الصغير، للدردير (2/ 335).
(¬4) الاستذكار، لابن عبد البر (16/ 214)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/ 472).
(¬5) المرجعين السابقين، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب (1/ 494).
(¬6) المغني، لابن قدامة (9/ 347).

الصفحة 219