كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
المطلب الرابع
رأي القانون الكويتي
جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الحادية عشرة:
"أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه" (¬1).
وهذا لا يوجد في الزواج المدني؛ فإنه لا يشترط الشهود، بل الزوج بالخيار إن شاء أحضر شهودًا، وإن شاء لم يُحضر.
كذلك جاء في المادة العاشرة:
"يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا منجزين غير دالَّين على التوقيت" (¬2).
والزواج المدني صيغته استفهامية، أي غير منجزة.
وكذلك جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة الثانية والخمسين: "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح" (¬3).
وأما في الزواج المدني فلا ذكر للمهر، وليس لها حق المطالبة به.
¬_________
(¬1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 13.
(¬2) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 12.
(¬3) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 24.