كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

من المرأة البالغة العاقلة وبرضاها، فإن العقد صحيح (¬1).
- واختلفوا في مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها بنفسها.
القول الأول: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها.
وهو مذهب المالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4) وابن حزم (¬5) (¬6) ورواية عن أبي يوسف (¬7) (¬8).
¬_________
(¬1) شرح فتح القدير، لابن الهمام 2/ 391 وما بعدها، وتقريب المعاني، للأزهري، ص 134، ومغني المحتاج، للشربيني 3/ 201 وما بعدها، والروض المربع، للبهوتي، ص 495.
(¬2) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للأزهري (2/ 4).
(¬3) مغني المحتاج، للشربيني (3/ 198).
(¬4) الروض المربع، للبهوتي، ص 496.
(¬5) المحلى، لابن حزم (9/ 588).
(¬6) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، ولد سنة 384 هـ، وتوفي سنة 456 هـ، من مؤلفاته: الفصل في الملل والأهواء، والناسخ والمنسوخ. وفيات الأعيان، لابن خلكان (3/ 325)، والأعلام، للزركلي (4/ 254).
(¬7) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 391).
(¬8) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، وأول من وضع الكتب في مذهب أبي حنيفة. ولد سنة 113 هـ، وتوفي سنة 182 هـ، من مؤلفاته: كتاب الخراج. وفيات الأعيان، لابن خلكان (6/ 378)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي، ص 225.

الصفحة 254