كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم (¬1).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} (¬2).
وجه الدلالة من الآية من وجهين:
أولاً: وجه الدلالة الأول من جهة اللفظ:
أولاً: معنى العضل: التضييق والمنع، يقال: الأمر المعضل هو: الممتنع، وداء عضال: أي ممتنع.
وفي التضييق يقال: عضلت عليهم الأمر: إذا ضيقت، وعضلت المرأة بولدها: إذا عسر ولادها (¬3).
ثانيًا: من جهة المخاطب في {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}:
دلت الآية على ثبوت الولاية من وجهين (يعني أن المخاطب هم الأولياء):
الأول: نهي الأولياء عن عضلهن، والعضل: المنع أو التضييق، فلو جاز أن تنفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء، ولما توجه إليهم نهي.
الثاني: قوله: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالمَعْرُوفِ}.
¬_________
(¬1) المغني، لابن قدامة (9/ 345).
(¬2) البقرة، آية: 232.
(¬3) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 483)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (4/ 105).

الصفحة 255