كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

والقصة التي ذكرت لا تُروى في حديث متصل الإسناد، ولا يحتج بها (¬1).
الرد:
أن سبب النزول رواه البخاري في «صحيحه»، عن الحسن قال: (فلا تعضلوهن)، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ ! لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجتها إياه (¬2).
وبهذا الحديث يتبين لنا أن العضل متوجه إلى الأولياء، وأن لهم حقًّا في العقد، وأن للمرأة حقًّا في الاختيار، أي اختيار الزوج.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {وَلاَ تُنكِحُوا المُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (¬3).
قال القرطبي: في هذه الآية دليل بالنص على أن: لا نكاح إلا بولي (¬4).
¬_________
(¬1)
(¬2) صحيح البخاري (6/ 162)، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، ح (5130).
(¬3) سورة البقرة، آية: 221.
(¬4) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/ 462).

الصفحة 257