كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

مناقشة الرد:
الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (¬1).
الدليل الرابع:
قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (¬2).
وجه الدلالة من الآية:
أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (¬3).
الدليل الخامس:
قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (¬4).
وجه الاستدلال من الآية:
أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (¬5).
الدليل السادس:
قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (¬6).
¬_________
(¬1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (15/ 229)، والمحلى، لابن حزم (9/ 595).
(¬2) سورة النساء، آية: 34.
(¬3) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 280)، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص 130.
(¬4) سورة النساء، آية: 2.
(¬5) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (6/ 234)، وأحكام الزواج، للأشقر، ص 131.
(¬6) القصص، آية: 27.

الصفحة 259