كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الدليل الثامن: عن عائشة (رضي الله عنها)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحهما باطل، باطل، باطل، فإن أصابها؛ فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له» (¬1).
وجه الاستدلال من الحديث:
أن في الحديث دليلاً على اعتبار إذن الولي في النكاح، وهو يعقده لها أو يعقده وكيله (¬2).
الرد على وجه الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا على الأمَة تزوِّج نفسها بغير إذن مولاها (¬3).
مناقشة الوجه الأول:
1 - أن (أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن، من غير تخصيص ببعض دون بعض (¬4).
¬_________
(¬1) رواه الترمذي في سننه، ص 340، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (1103)، قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وأبو داود في سننه (3/ 20)، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (2076)، وابن ماجه في سننه (2/ 427)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (1879)، وصححه الألباني. إرواء الغليل (6/ 243).
(¬2) سبل السلام، للصنعاني (6/ 29).
(¬3) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 487).
(¬4) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 236).

الصفحة 264