كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

2 - وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ، ولا دليل يدل على التخصيص، فلزم أن يعمَّ.
الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها (¬1).
مناقشة الوجه الثاني:
أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق (¬2).
الوجه الثالث:
أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعفه البخاري وأسقط روايته (¬3).
مناقشة الوجه الثالث:
لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بها، ومثل هذا لا يرد به الحديث، ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه (¬4).
الدليل التاسع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها» (¬5).
¬_________
(¬1) المغني، لابن قدامة (9/ 346).
(¬2) المغني، لابن قدامة (9/ 346).
(¬3) الاختيار لتعليل المختار (3/ 66).
(¬4) شرح الزركشي (5/ 18).
(¬5) رواه ابن ماحه في سننه (2/ 429)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (182)، وصححه الألباني دون الجملة الأخيرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». إرواء الغليل (6/ 248).

الصفحة 265