كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

سبق مناقشة الآية (¬1) في القول الأول، وقد قال الشافعي: «هذه أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي ألاَّ يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف» (¬2).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ} (¬3)
وجه الدلالة من الآية:
جاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية (¬4).
الرد على وجه الاستدلال من الآية:
أن المراد بذلك اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها (¬5).
مناقشة الرد من وجهين:
أحدهما: عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره.
الثاني: أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي تتعلق به أحكام النكاح (¬6).
¬_________
(¬1) سبق مناقشة الآية ص 255 وما بعدها.
(¬2) الأم، للشافعي (3/ 13).
(¬3) سورة البقرة، آية: 234.
(¬4) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 484).
(¬5) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 484).
(¬6) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 485).

الصفحة 268