كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الرد على وجه الدلالة:
أنه معارض بالأدلة السابقة للقول الأول التي ذكرت الولي، وكذلك عدم ذكره ليس فيه دليل على اختصاصها بالعقد.
الدليل الرابع:
قوله تعالى: {وَامْرَأَة مُؤْمِنَة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} (¬1).
وجه الاستدلال من الآية:
أن الآية نص في انعقاد النكاح بعبارتها، وانعقاده بلفظ الهبة (¬2).
الرد على وجه الاستدلال من الآية:
أن هذا من خصائص النبي (صلى الله عليه وسلم) في النكاح؛ كالتخيير، والعدد في النساء، فليس للمرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهر، إلا النبي (صلى الله عليه وسلم)، والنص صريح في خاصية النبي بالحكم في قوله: {وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، ولم يقل: لك (¬3).
وكذلك قوله: {خَالِصَةً لَكَ}، أي هبة النساء أنفسهن خاصة ومزيَّة، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل، وأجمع الناس على أن ذلك غير جائز، إلا ما روي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنهم قالوا: إذا وهبتْ وأَشهَد هو على نفسه بمَهْرٍ، فذلك جائز (¬4).
¬_________
(¬1) الأحزاب، آية: 50.
(¬2) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 370).
(¬3) التفسير الكبير، للطبراني (5/ 206).
(¬4) المحرر الوجيز، لابن عطية (7/ 133)، طبعة دار الخير.

الصفحة 270