كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الدليل السادس:
حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها» (¬1).
وجه الدلالة من الحديث:
فيه دليل بعدم اعتبار الولي في العقد (¬2).
الرد على وجه الدلالة:
أجيب عنه بأن الولي ليس له أن يزوجها دون رضاها إذا لم ترضَ، إذن لا أمر له معها، إذ حقيقة الأمر: ما وجب على المأمور امتثاله، والثيب لا تجبر على النكاح، وافتقار نكاحها إلى الولي لا يقتضي أن يكون له عليها أمر (¬3).
الدليل السابع:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت الفتاة: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساءُ أن ليس للآباء من الأمر شيء (¬4).
¬_________
(¬1) رواه النسائي في سننه (6/ 393)، كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، ح (3263)، وأبو داود في سننه (3/ 27)، كتاب النكاح، باب الثيب، ح (2093)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 290)، وصحيح أبي داود (6/ 332).
(¬2) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 486)، وبدائع الصنائع، للكاساني (2/ 370).
(¬3) شرح الزركشي (5/ 16)، وعون المعبود (6/ 127)، والحاوي الكبير، للماوردي (9/ 44)، وسبل السلام (6/ 32).
(¬4) رواه النسائي (6/ 395)، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ح (3269)، وابن ماجه في سننه (2/ 424)، وكتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، ح (1874) وغيرهما، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 229).

الصفحة 273