كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الدليل التاسع: القياس، فكما أنها تستقل بالبيع دون ولي، فكذلك النكاح (¬1).
الرد:
لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص، والذي رفع هذا القياس هو حديث معقل الذي أخرجه البخاري (¬2) (¬3).
الدليل العاشر: القياس على الصبي، فإنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح كالصبي العاقل إذا بلغ (¬4).
الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص.
الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها (¬5).
ومما سبق يتبين لنا- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور، وذلك لما يلي:
1 - صحة الأدلة الدالة على ذلك وكثرتها.
2 - صراحة الأدلة على قولهم.
3 - ضعف أدلة القول الثاني.
¬_________
(¬1) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 486).
(¬2) سبق تخريجه ص 257.
(¬3) سبل السلام، للصنعاني (6/ 27 - 28)، وفتح الباري، لابن حجر (9/ 94).
(¬4) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 370).
(¬5) السرخسي، المبسوط (5/ 12).

الصفحة 277