كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

والحنابلة (¬1) في رواية، ومنعه الحنفية (¬2) والشافعية (¬3)، ورواية عند الحنابلة (¬4).
مما سبق يتبين لنا صحة قول الجمهور بوجوب الولي، وفي هذه الحالة قد لا يكون للمرأة ولي أبدًا، بأن تكون أسلمت وأولياؤها كفار، أو ليس لها ولي أصلاً، وفي هذه الحالة فإن المراكز الإسلامية لا تمثل الولي الشرعي، وليست نائبة عن الحاكم، فيكون هذا من باب الحاجة والضرورة، وجلب المصالح، ودفع المفاسد.
حكمها عند الفقهاء الحنفية (¬5): يرون جواز النكاح بلا ولي أصلاً، كما سبق.
والمالكية يقولون بالجواز من باب الولاية العامة (¬6).
والشافعية (¬7) والحنابلة (¬8) يقولون بالجواز من باب الحاجة والضرورة وانعدام الولي أصلاً
¬_________
(¬1) الروايتان والوجهان لأبي يعلي (2/ 80)، والمغني، لابن قدامة (9/ 365).
(¬2) بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 355)، وحاشية ابن عابدين (4/ 154)، والفتاوى الهندية (1/ 283).
(¬3) كفاية الأخيار، للحصني (2/ 359).
(¬4) الروايتان والوجهان لأبي يعلي (2/ 80)، والمغني، لابن قدامة (9/ 365).
(¬5) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 391)، وبدائع الصنائع، للكاساني (2/ 368).
(¬6) حاشية الخرشي (4/ 154)، ومواهب الجليل، للحطاب (5/ 58)، وقال: «وهي ولاية الدين، وهي جائزة مع تعذر الولاية الخاصة»، ومقصود الولاية الخاصة: هي ولاية النسب والولاء والسلطان.
(¬7) كفاية الأخيار، للحصني (2/ 356)، وروضة الطالبين، للنووي (3/ 201).
(¬8) المغني، لابن قدامة (9/ 362)، وكشاف القناع، للبهوتي (11/ 271).

الصفحة 279