كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
الأول: بمعنى الفهم (¬1)؛ لقوله تعالى: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ} (¬2)، أي لا نفهمه، وقوله تعالى- كما في دعاء موسى (عليه السلام) -: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي} (¬3)، أي يفهمونه.
الثاني: بمعنى العلم (¬4)؛ لقوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (¬5)، أي ليكونوا علماء به.
الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:
اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحًا:
التعريف الأول: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة (¬6).
التعريف الثاني: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين (¬7).
التعريف الثالث: التصديق لأعمال المكلفين التي لا تُقصَد لاعتقادٍ بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (¬8).
¬_________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) سورة هود: آية 91.
(¬3) سورة طه: آية 27، 28.
(¬4) لسان العرب، لابن منظور (9/ 418).
(¬5) سورة التوبة: آية 122.
(¬6) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (1/ 41).
(¬7) المستصفى من علم الأصول، للغزالي (1/ 35).
(¬8) التقرير والتحبير، لأمير الحاج (1/ 17).