كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
المطلب الرابع
تعريف النكاح
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف النكاح لغة:
النكاح في اللغة الضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض، ونكح المطر الأرض: إذا اختلط بثراها، (وسمي النكاح نكاحًا: لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعًا، إما وطئًا أو عقدًا، حتى صارا كمصراعي باب، وزوجي خف) (¬1).
ويطلق النكاح على العقد, ويطلق على الوطء، وعلى الوطء والعقد جميعًا، فيقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا، أي تزوجها، ونَكحها أي باضعها، وموضوع نكح في كلام العرب للزوم الشيء راكبًا عليه (¬2).
¬_________
(¬1) أنيس الفقهاء، للقونوي، ص 141.
(¬2) لسان العرب، لابن منظور (2/ 465)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص 237، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص 1009، والمصباح المنير، للفيومي، ص 511، وطلبة الطلبة، للنسفي، ص 124، والدر النقي، لابن المبرد (3/ 614)، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 345)، مادة (نكح).