كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: (عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا) (¬1).
وعرفه المالكية بأنه: (عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها، إن حرَّمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر) (¬2).
وعرفه الشافعية بأنه: (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته) (¬3).
وعرفه الحنابلة بأنه: (عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته) (¬4).
تعريف الفقهاء متقاربة في المعنى، وإن اختلفت تعابيرهم، وهي في جملتها نؤدي إلى معنى امتلاك المتعة على الوجه المشروع، ولا شك أنه منأغراضه وأوضحها، ولكنه ليس كل أغراضها (¬5).
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (4/ 59، 62)، وفتح القدير، لابن الهمام (2/ 341). وألفاظ الحنفية في التعريف متقاربة، ولكنها تعطي نفس الدلالة والمفهوم الشامل.
(¬2) شرح حدود ابن عرفة (1/ 235)، ومواهب الجليل، للحطاب (5/ 19). وهذا التعريف لبعض المالكية.
(¬3) مغني المحتاج، للشربيني (3/ 165)، وأسنى المطالب، للأنصاري (3/ 98).
(¬4) كشاف القناع، للبهوتي (11/ 37) , والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/ 224).
(¬5) الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 17 بتصرف يسير.

الصفحة 37