كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المطلب الثاني
حكم النكاح
اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (¬5).
وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (¬6).
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (4/ 65)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 342)، وقالا: "سنة مؤكدة في الأصح".
(¬2) مواهب الجليل، للحطاب (5/ 18، 19)، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب (1/ 473).
(¬3) مغني المحتاج، للحصني (3/ 168)، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 346) وقالوا مستحب لمن يجد أهبته.
(¬4) المغني، لابن قدامة (9/ 340).
(¬5) سورة النساء، آية: 3.
(¬6) مغني المحتاج، للشربيني (3/ 168)، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (9/ 31)، والمغني، لابن قدامة (9/ 341).

الصفحة 45