كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الثاني: قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق» (¬1)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.
الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (¬2).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (¬3).
وجه الاستدلال من الآية:
أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (¬4).
الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (¬5).
وجه الاستدلال من الآية:
أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (¬6).
¬_________
(¬1) المغني، لابن قدامة (9/ 341).
(¬2) الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 31)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (9/ 148).
(¬3) سورة النور، الآية: 32.
(¬4) الشرح الكبير، لابن قدامة (20/ 11)، مطبوع مع الإنصاف والمقنع.
(¬5) سورة الرعد، الآية: 38.
(¬6) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص 290.

الصفحة 46