كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » (¬1).
وجه الاستدلال بالحديث:
لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (¬2).
القول الثاني: ذهب الظاهرية (¬3)، وبعض الحنفية (¬4)، وبعض الشافعية (¬5)، والإمام أحمد في رواية (¬6) إلى الوجوب.
استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬7).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (¬8).
الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ... » (¬9).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه، ص 43
(¬2) فتح الباري، لابن حجر (9/ 13)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (6/ 6).
(¬3) المحلى، لابن حزم (9/ 573).
(¬4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (2/ 342).
(¬5) فتح الباري، لابن حجر (9/ 12).
(¬6) المغني، لابن قدامة (9/ 340)، والكافي، لابن قدامة (4/ 212).
(¬7) سورة النساء، آية: 3.
(¬8) سورة النور، آية: 32.
(¬9) سبق تخريجه ص 43.

الصفحة 47