كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المطلب الثالث
الحكمة من النكاح
في هذا المطلب حكمة النكاح ومقاصده مسترشدا بكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال السرخسي (¬1): «يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، من ذلك حفظ النساء، والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك صيانة النفس عن الزنى، ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتحقيق مباهاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» (¬2).
قال الشاطبي (¬3) - رحمه الله-: «النكاح مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح
¬_________
(¬1) شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل، كان أصوليًا متكلمًا مناظرًا، ومن مؤلفاته: أصول الفقه، والنكت، وأملى المبسوط وهو في السجن. توفي 490 هـ، وقيل: 500 هـ. انظر: تاج التراجم ص 234، 235، والفوائد البهية، للكنوي، ص 159، 158، وطبقات الحنفية، لابن الحنائي (2/ 72، 77).
(¬2) المبسوط، للسرخسي (4/ 192، 193).
(¬3) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، توفي 790 هـ، ومن مؤلفاته: الاعتصام والإفادات والإنشادات. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ص 48، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص 231.

الصفحة 50