كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (¬1)، وغير ذلك من الآيات 0
ومن الأحاديث حديث ابن عمر (رضي الله عنهما): نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه (¬2) 0
وحديث جابر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (¬3).
حديث فاطمة بنت قيس أنها خطبها معاوية وأبو جهم، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهما، وخطبها لأسامة (¬4).
وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة، التي تدل على أن الغالب أن المُخاطَب فيها الرجل، وأن هذا ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس.
ويجوز كذلك للولي أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل
¬_________
(¬1) سورة النساء، آية: 25.
(¬2) رواه البخاري في صحيحه (6/ 166)، كتاب النكاح، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ح رقم (5142).
(¬3) رواه أبو داود في سننه (3/ 19 - 20)، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، ح رقم (2075). قال الألباني: حديث حسن. الإرواء (6/ 200).
(¬4) رواه مسلم في صحيحه (4/ 196)، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، حديث (1480) (39)، ورواه أحمد في مسنده (45/ 317)، حديث (27333)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 288)، كتاب النكاح، باب التعريض بالخطبة، ح (14015)، وصححه الشيخ شعيب الأرناءوط في تحقيق المسند، وهو من متابعات مسلم.

الصفحة 59