كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المطلب الثاني
رؤية المخطوبة من خلال الإنترنت
الأصل عند جمهور العلماء جواز النظر إلى المخطوبة (¬1)، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، وقال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها» (¬2).
وهذا الإجماع فيه نظر (¬3)، ولعله نقله من باب أن الذي خلافه غير معتبر (¬4)، وأن أصحاب المذاهب المشهورة أجمعوا على ذلك، وأن من خالف تمسك بعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة، وقد خص بأدلة الجمهور.
واستدل الجمهور بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (4/ 67)، وحاشية الخرشي على مختصر خليل (4/ 122)، ومغني المحتاج (3/ 172)، والمغني (9/ 489).
(¬2) المغني، لابن قدامة (9/ 489).
(¬3) بداية المجتهد، لابن رشد (3/ 938)، وشرح معاني الآثار، للطحاوي (3/ 14).
(¬4) نقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، انظر: فتح الباري (9/ 88).

الصفحة 63