كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
الحالة الأولى: أن تكون الرؤية عن طريق صورة (¬1) لها تُرسل عن طريق الكمبيوتر، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:
القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة، وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (¬2).
أدلة أصحاب القول الأول:
1 - حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» (¬3).
¬_________
(¬1) وأما نفس التصوير الفوتوغرافي فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من حرمه، واستدل بالأحاديث المتوعدة المصورين بالعذاب، ومنهم من أباحه، وحمل أحاديث التصوير على المجسمات، والأولى ترك التصوير، وعدم التساهل فيه إلا لحاجة وضرورة أو مصلحة عامة. انظر: فقه السنة، لسيد سابق (2/ 54)، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص 312، والقيود الواردة على الحرية في مجال الصناعة، لإبراهيم ص 214.
(¬2) فتاوى إسلامية، للمسند (3/ 128)، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد للمصري، ص 288، وموقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم (4027): http://islamqa.info/ar/ref/, وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي لواصل، ص 576، ومجموع فتاوى ومقولات متنوعة، لابن باز (1/ 437)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 711).
(¬3) رواه البخاري في صحيحه (7/ 88)، كتاب اللباس، باب مَن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح وليس بنافخ، ح (5963).