كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
التعريف الثاني: «عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته» (¬1).
التعريف الثالث: «وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وبمناسبتها من أشياء ذات قيمة غالبًا ما تكون حُليًّا، وفي بعض الحالات تكون مبلغًا من النقود» (¬2).
وأرى أن التعريف الثالث أرجح لأمرين:
1 - أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي وغيرها من الهدايا.
2 - أن التعريف الثاني نص على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد تكون مهرًا.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة:
الشبكة هي ما يقدمه الخاطب للمخطوبة، ولا تخلو من حالتين: إما أن تكون صداق أو هدية، وكلاهما مشروع:
الأدلة على مشروعية الصداق (¬3) بالكتاب والسنة والإجماع.
الأدلة من الكتاب:
1 - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (¬4).
¬_________
(¬1) أفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص 81.
(¬2) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كليلة، ص 183.
(¬3) قال النووي: «وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والأجر، والعقد، والعليقة». روضة الطالبين، للنووي (3/ 312).
(¬4) سورة النساء، آية: 4.