كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
2 - قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (¬1).
3 - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (¬2).
الأدلة من السنة:
1 - حديث أنس بن مالك: ... إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" (¬3).
2 - عن أنس بن مالك، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (¬4).
3 - حديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد ... » (¬5)
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (¬6) بالجملة.
¬_________
(¬1) سورة النساء، آية: 20.
(¬2) سورة النساء، آية: 4.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) رواه البخاري (6/ 121)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ح (5086)، ومسلم (4/ 144)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، ح (3556).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/ 434)، وبداية المجتهد، لابن رشد (3/ 965، 966)، وكفاية الأخيار، للحصني (2/ 367)، والمبدع شرح المقنع، لابن مفلح (7/ 120).