كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (¬1).
مما سبق يتبين لنا أن الشبكة إما مهر أو هدية، وكلاهما مشروع.
تحرير محل النزاع:
إذا صرح الخاطب بأن الشبكة من المهر أو هدية، فالأمر على ما قال الخاطب.
وإذا لم يصرح الخاطب في الشبكة: هل هي مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد في تحديد الشبكة، والعرف جارٍ على أنها هدية (¬2).
وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب:
الأول: أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (¬3)، أي إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، فإنه يعتبر كالمشروط بينهم.
¬_________
(¬1) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير، لقاضي زاده (7/ 113)، ومواهب الجليل، للحطاب (8/ 3، 4)، وكفاية الأخيار، للحصني (1/ 307)، والفوائد المنتخبات، لابن جامع (2/ 895).
(¬2) خطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص 137، وقانون الأحوال الشخصية عقد الزواج، لحسن، ص 33، وفقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (1/ 296)، وأحكام الأحوال الشخصية في الغرب، للرافعي، ص 222، 223.
(¬3) شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص 237، والمفصل في القواعد الفقهية، للباحسين، ص 452، والوجيز، للبورنو، ص 306.

الصفحة 86