كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
الثاني: أن تعريف الخطبة اصطلاحًا: «طلب الرجل يد امرأة معينة تحل له شرعًا في الحال للتزوج بها» (¬1).
ولا يجب بمجرد الطلب الصداق، بل يجب في حال العقد عليها أو الدخول بها.
الفرع الثالث: حكم رد الشبكة
مما سبق من الترجيح في تكييف الشبكة أنها في حكم الهدية.
تحرير محل النزاع:
- أجمعوا أن الهبة التي يراد بها الصدقة لوجه الله تعالى لا يجوز لأحد الرجوع فيها (¬2).
- وأنه لا فرق بين حكم الهدية والهبة (¬3).
واختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية. وهو مذهب
¬_________
(¬1) بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، للدريني (2/ 459)، ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره، لأبي زهرة، ص 55، وأحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص 41.
(¬2) بداية المجتهد، لابن رشد (4/ 1542)، والمغني، لابن قدامة (8/ 279)، وفتح الباري، لابن حجر (5/ 278)، والاستذكار، لابن عبد البر (22/ 312).
(¬3) فتح الباري، لابن حجر (5/ 278).