كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

الحنفية (¬1)، وقول عند الشافعية (¬2)، وقال بعض الحنفية: لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم حاكم (¬3).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الرجل أحق بهبته ما لم يُثبْ منها» (¬4).
وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في الباب، وأنه جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض (¬5).
الرد: ويمكن الرد أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح.
الدليل الثاني: الرجوع في الهبة مذهب عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر وغيرهم
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 193)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي (2/ 541). واشترطوا خلوها من موانع سبعة:
1 - الزيادة المتصلة.
2 - موت أحد المتعاقدين.
3 - العوض.
4 - خروج الهبة من ملك الموهوب.
5 - الزوجية.
6 - القرابة.
7 - هلاك العين الموهوبة.
انظر: حاشية ابن عابدين (8/ 505، 513).
(¬2) كفاية الأخيار، للحصني (1/ 309).
(¬3) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير مع الهداية، لقاضي زاده (7/ 135).
(¬4) سنن ابن ماجه (3/ 130)، كتاب الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها، وقال البوصيري: "إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع". تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. مطبوع مع السنن.
(¬5) بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 193).

الصفحة 88