كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
(رضي الله عنهم أجمعين) ولم يُعلَم لهم مخالفٌ، فكان إجماعًا (¬1).
الرد: لا نسلم لكم بأنه إجماع؛ لأن علماء الأصول اختلفوا على الإجماع السكوتي؛ هل يعتبر إجماعًا أم لا؟ (¬2).
القول الثاني: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد (¬3). وهو مذهب المالكية (¬4) والشافعية (¬5) والحنابلة (¬6) (¬7).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «ليس
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 1193).
(¬2) الفصول في الأصول، للجصاص (3/ 303)، والمستصفى، للغزالي (1/ 358)، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (3/ 78).
(¬3) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين:
1 - ألاَّ يتزوج الابن.
2 - ألاَّ يكون عليه دين.
بداية المجتهد (4/ 1542)، وجعل له الحنابلة شروطًا:
1 - أن تكون عينًا باقية في ملك الابن.
2 - أن تكون العين باقية في تصرف الولد
3 - ألاَّ تزيد زيادة متصلة.
كشاف القناع، للبهوتي (10/ 151)، والكافي، لابن قدامة (3/ 599، 601).
(¬4) بداية المجتهد، لابن رشد (4/ 1542)، وحاشية الخرشي، للخرشي (7/ 427) ويسمونه الاعتصار.
(¬5) مغني المحتاج (2/ 518)، وكفاية الأخيار (1/ 309).
(¬6) المغني، لابن قدامة (8/ 277)، والإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي (17/ 81).
(¬7) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد (4/ 1542)، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقًا، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي (4/ 311، 312).