كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
الدليل الثاني: عن ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهم)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» (¬1).
وجه الدلالة:
وجه الدلالة من الحديث ظاهر في التحريم (¬2)، وأنه نص في المسألة.
الرد: يحمل على نفي الحِلِّ من حيث المروءة والخلق، لا من حيث الحكم، ويحتمل أنه رجع إليه بلا قضاء ولا رضاه (¬3).
المناقشة:
سبق مناقشتهم في الدليل السابق من وجهين (¬4)، ويضاف هنا أن هذا نص واضح في عدم الحل، فلا يحتمل تأويلاتهم.
¬_________
(¬1) سنن الترمذي، ص 619، كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، ح (2131)، وأبو داود (4/ 194)، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، ح (3533)، والنسائي (6/ 576)، كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، ح (3692)، وابن ماجه (3/ 126)، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، ح (2377) دون زيادة: "ومثل الذي يعطي .. ". صححه الترمذي، وقال الألباني: صحيح. إرواء الغليل (6/ 65)، كتاب الوقف، باب الهبة، ح (1624).
(¬2) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 333).
(¬3) بدائع الصنائع، للكاساني (6/ 194).
(¬4) انظر ص 90.