كتاب الحجاب في الشرع والفطرة

ولا تَقْبَلْها (¬1)؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؛ فليس مِن نسائِهِنَّ»؛ رواه البيهقيُّ عنه (¬2)، وروايةُ ليثٍ عن مجاهِدٍ كتابٌ ونُسْخةٌ؛ ذكَرَه ابنُ حِبَّانَ (¬3).
وقد صَحَّ عن مجاهِدٍ -كما صَحَّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعطاءٍ- في العجوزِ، وأنَّ اللهَ رخَّص لها بوضعِ جلبابِها (¬4)، وهذه خَصِيصةُ العَجُوزِ عندَه عن الشابَّةِ.
- وأما قولُ عامِرٍ الشَّعْبيِّ: «الكُحْلُ والثِّيَابُ»، وقولُ عكرمةَ مولَى ابنِ عباسٍ: «الوَجْهُ وثُغْرَةُ النَّحْرِ»، فقد صحَّ عنهما أنَّهما كانا يَنْهَيَانِ أن تضَعَ المرأةُ خمارَها عند عَمِّها وخالِها، خلافاً لجمهورِ العلماءِ؛ فكيفَ يُحمَلُ قولُه في: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: أنَّ المرأةَ تُبْدِي وجهَها ونَحْرَهَا وكُحْلَها للأجانبِ الأبعَدِينَ، وهما
¬__________
(¬1) يُقال: قَبِلَتِ القابِلةُ المرأةَ تَقْبَلُها قِبالةً وقِبالاً: تَلقَّتِ الولَدَ مِن بطنِ أمِّه عند الوِلادة. «تاج العروس» (30/ 209).
(¬2) أخرجه سعيد بن منصور ف «سننه» (1576 /التفسير)، ومِن طريقِه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (7/ 95).
(¬3) انظر: «الثقات» (7/ 331).
(¬4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1617 /التفسير)، وابن جرير في «تفسيره» (17/ 361 و 363 و 364). وهو في «تفسير مجاهد» (2/ 444).

الصفحة 109