وأبي صالحٍ: «أنَّ الزِّينةَ الظاهرةَ: ما فوقَ الدِّرْعِ» (¬1)، والدِّرْعُ: ثوبُ البيتِ لا ثوبُ الخروجِ كما هو معروفٌ؛ لأنَّ الدِّرْعَ يظهَرُ معه الشعرُ والنَّحْرُ، وهو محرَّمُ الكشفِ للأجانبِ بالإجماعِ.
وصح تفسيرُ الزينةِ الظاهرةِ أيضاً بالدِّرْعِ عن إبراهيمَ النخعيِّ (¬2).
وصحَّ عن طاوسٍ: ما كان أكرَهَ إليه مِن أن يَرَى عورةً مِن ذاتِ مَحْرمٍ، قال: وكان يَكْرَهُ أنْ تَسلَخَ خمارَها عندَه؛ رواه عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عنِ ابنِ طاوسٍ، عن أَبِيه، وهو صحيحٌ (¬3).
- وأمَّا عبدُ الله بنُ عُمَرَ، فإنَّه قد صحَّ عنه أنَّه جعَلَ ما استَثْناه اللهُ للعجوزِ أن تكشِفَه هو جِلْبَابَها (¬4)، ويتَّفِقُ العلماءُ أنْ لا خَصِيصةَ للعجوزِ في ذلك، فبَقِيَ جلبابُ الوجوهِ على الشابَّةِ، ولا يليقُ بفقهِ الصحابةِ ولا بعقولِهم
¬__________
(¬1) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 383).
(¬2) أخرجه ابنُ أبي حاتم (10/ 109)، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (4/ 332)؛ بسندٍ صحيحٍ.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (12831).
(¬4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1616 /التفسير)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 2641).