كتاب الحجاب في الشرع والفطرة

أُمِّ سَلَمةَ (¬1).
وخولِفَ فيه سعيدٌ؛ خالَفَه هِشَامٌ الدَّسْتَوائيُّ، وهو مِن أوثَقِ أصحابِ قتادةَ؛ فرواهُ عن قتادةَ مرسلاً: (إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا وجهُها ويَدَاها إلى المَفْصِل)؛ أخرجَه أبو داودَ في «المراسيلِ» (¬2).
وتابَعَه مَعْمَرٌ عن قتادةَ: بلَغَنِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ معناهُ؛ أخرجَه عبدُ الرَّزَّاقِ، وعنه الطَّبَرِيُّ (¬3).
وله طريقٌ آخَرُ: أخرَجَه الطبرانيُّ والبيهقيُّ، مِن حديثِ ابنِ لَهِيعةَ، عن عِيَاضِ بنِ عبدِ الله؛ أنَّه سَمِعَ إبراهيمَ بنَ عُبَيْدِ بنِ رفاعةَ الأنصارِيَّ يُخبِرُ عن أبيهِ أظُنُّه عن أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ؛ أنَّها قالتْ: دخَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على عائشةَ بنتِ أبي بكرٍ ... فذكَرَ نحوَه (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: «الكامل» لابن عدي (3/ 373).
(¬2) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (424).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (2/ 56)، ومِن طريقِه ابن جريرٍ في «تفسيره» (17/ 259).
(¬4) أخرجه الطبراني في «الكبير» (24/ 142 - 143 رقم 378)، و «الأوسط» (8394)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 86). وقال البيهقيُّ: «إسنادُه ضعيفٌ».

الصفحة 162