كتاب الحجاب في الشرع والفطرة

على النِّصْفِ مِن عدَّةِ الحُرَّةِ، وذهَبَ بعضُ السلفِ -كابنِ سيرينَ، ومكحولٍ؛ كما عزاهُ أحمدُ إليهما، وهو قولُ جماعةٍ مِن أهلِ الظاهِرِ- إلى أنَّ عدةَ الحرةِ كالأَمَةِ (¬1).
وجعَلَ مالِكٌ وربيعةُ وأحمدُ -في روايةٍ- ومجاهِدٌ والحَسَنُ وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ، الأَمَةَ المعتَدَّةَ بالأشهُرِ كالحُرَّةِ؛ تعتَدُّ ثلاثةَ أشهُرٍ (¬2).
ولا خلافَ عندَ العلماءِ أنَّ الحُرَّةَ والأَمَةَ إن كانَتْ حاملاً: أنَّها تَبِينُ بوَضْعِ حَمْلِها.
وأُمُّ الوَلَدِ لو مات سيِّدُها وزوجُها معاً ولم تَعْلَمِ الأوَّلَ منهما، فإنَّها تعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشراً كالحُرَّةِ؛ قاله غيرُ واحدٍ مِن الفقهاءِ مِن المالِكِيَّةِ وغيرِهم (¬3).

الرابع: حديثُ سَفْعاءِ الخَدَّيْنِ:
وهو حديثُ جابِرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه، قال: شَهِدتُّ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدَأَ بالصلاةِ قبلَ الخُطْبَةِ بغيرِ أَذَانٍ ولا إقامةٍ، ثم قامَ متَوَكِّئاً على بلالٍ، فأمَرَ بتقوَى اللهِ، وحَثَّ على طاعَتِه، ووعَظَ الناسَ وذَكَّرَهم، ثم مَضَى حتَّى أتى النساءَ، فوعَظَهُنَّ وذكَّرَهُنَّ، فقال: (تَصَدَّقْنَ؛
¬__________
(¬1) انظر: «المحلَّى» (11/ 308)، و «المبدع» (7/ 76).
(¬2) انظر: «المدونة» (2/ 8 - 9)، و «المبدع» (7/ 83 - 84).
(¬3) انظر: «المدونة» (2/ 17)، و «الأم» (6/ 555).

الصفحة 173