كتاب الحجاب في الشرع والفطرة

ونحوُهُ صحَّ عن ابنِ المسيَّبِ (¬1)، والنَّخَعِيِّ (¬2).
وصحَّ عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، قال: «إذا أرادَتْ أن تمسَحَ رأسَها، قال: تُدْخِلُ يدَيْها تحتَ الخمارِ، فتمسَحُ مُقَدَّمَ رأسِها؛ يُجزِئُ عنها» (¬3).
وصحَّ عنِ ابنِ سِيرِينَ: أنَّه كَرِهَ أن تُصَلِّيَ المرأةُ وأُذُنُها خارجةٌ مِن الخمارِ (¬4).

الثاني: الصَّدْر؛ لظاهِرِ قولِه: {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]؛ لأنَّ الجيوبَ: هي ما على الصدورِ مِن الثيابِ مما يدخُلُ منه الرأسُ عند لُبْسِهِ، والضَّرْبُ يأتي مِن أعلَى ويَنْزِلُ على جيبِ المرأةِ، وهو صَدْرُها، فالجيوبُ هي الصدورُ؛ ولذا جاء في الحديثِ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ) (¬5)، وهو نهيٌ للمرأةِ أن تَشُقَّ جيبَها عندَ المصيبةِ.
¬__________
= في «مصنفه» (51)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (43).
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (50).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (252).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (247).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5051).
(¬5) أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103) مِن حديثِ عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه.

الصفحة 48