كتاب الحجاب في الشرع والفطرة

المَخِيطَ كُلَّه، والخِفَافَ، وأنَّ لها أنْ تُغطِّيَ رأسَها، وتستُرَ شَعْرَها؛ إلا وجهَها، فتَسْدُلُ عليه الثوبَ سَدْلاً خفيفاً تُسْتَرُ به عن نظرِ الرجالِ» (¬1)، وقال ابنُ قُدَامةَ: «لا نَعْلَمُ فيه خلافاً» (¬2).
ولا تشترَطُ المجافاةُ عند سدلِ المُحْرِمةِ ثوبَها على وجهِها، بحيثُ لا يلتصِقُ بوجهِها كالتصاقِ النِّقابِ؛ فلم يَشتَرِطْهُ مالكٌ وأحمدُ في قولٍ (¬3)؛ خلافاً لمَذهبِ الشافعيِّ (¬4).
وعلى هذا عملُ نساءِ الصحابةِ في الحجِّ؛ يَتْرُكْنَ النقابَ، ويَتخَمَّرْنَ أو يَتجلبَبْنَ بغيرِه، فقد صحَّ عن فاطمةَ بنتِ المنذِرِ، قالت: «كُنَّا نُخمِّرُ وجوهَنا ونحنُ مُحْرِماتٌ مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ (¬5).
وقد كانتِ العربُ في بعضِ أنساكِها في الحجِّ على
¬__________
(¬1) انظر: «التمهيد» (15/ 108)، و «الاستذكار» (11/ 28 - 29).
(¬2) انظر: «المغني» (5/ 154).
(¬3) انظر: «المدونة» (1/ 463)، و «المغني» (5/ 155).
(¬4) انظر: «الأم» (3/ 370 و 571).
(¬5) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 328)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (2255).

الصفحة 71