كتاب الحجاب في الشرع والفطرة
صاحبِ الشافعيِّ (¬1)، وابنِ حزمٍ (¬2)، وابنِ عبدِ البَرِّ، والشاطبيِّ (¬3)، وأبي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ (¬4)، والخَطَّابِيِّ، وابنِ تيمِيَّةَ (¬5)، وغيرِهم:
قال ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد»: «وقد أجمعَ المسلمونَ أنَّ الخلافَ ليس بحُجَّةٍ، وأنَّ عندَه يلزَمُ طلبُ الدليلِ والحُجَّةِ؛ لِيَتبيَّنَ الحقُّ منه (¬6)، وقال في «الجامع»: «الاختلافُ ليس بحُجَّةٍ عند أحدٍ علمتُهُ مِن فقهاءِ الأُمَّةِ؛ إلا مَن لا بَصَرَ له، ولا معرفةَ عندَه، ولا حُجَّةَ في قولِه» (¬7).
وقال الخطابِيُّ: «ليس الاختلافُ حجةً، وبيانُ السُّنَّةِ حجةٌ على المختلِفَيْن» (¬8).
¬__________
(¬1) نقَلَ كلامَه ابنُ عبدِ البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 922)
(¬2) انظر: «الإحكام» (5/ 64 - 70).
(¬3) انظر: «الموافقات» (5/ 92 - 97).
(¬4) «تلبيس إبليس» (ص 81)، و «نواسخ القرآن» (ص 831).
(¬5) انظر: «مجموع الفتاوى» (10/ 472 - 473).
(¬6) «التمهيد» (1/ 165).
(¬7) «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 922).
(¬8) انظر: «أعلام الحديث» (3/ 209).
الصفحة 85