كتاب الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

الرّضاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ)) (¬1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعَةِ ما يَحرمُ مِنَ الوِلادَةِ)) (¬2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُحْرِّمُ المصَّة والمصَّتانِ)) (¬3).
ولا يَحْرُم إلا من رضع خمس رضعات، قالت عائشة رضي الله عنها: ((كَانَ فِيْما أُنْزلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُنَّ فيما يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ)) (¬4).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((انْظُرْنَ من إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)) (¬5).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحرمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلاَّ ما فَتَقَ الأمْعاءَ في الثَّدْيِ وكانَ قَبلَ الفِطامِ)) (¬6).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2645) ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (رقم 1447).
(¬2) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2646) ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم 1444).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (رقم 1450).
(¬4) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (رقم 1452).
(¬5) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (رقم 2647) ومسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة (رقم 1455) بلفظ: ((انظرن إخوتكنَّ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)).
(¬6) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين (رقم 1152)، وابن حبان (10/ 37 رقم 4224)، والنسائي في سننه الكبرى (3/ 301 رقم 5465)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/ 589 – 590 رقم 1152)، وفي صحيح الجامع (رقم 7633).

الصفحة 108