كتاب الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

المال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (¬1).
وقد علق القرطبي على الآية بقوله: ((فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله)) (¬2).

خامساً: أنواع الولاية:
والولاية من حيث الولي نوعان:
نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.

سادساً: شروط الحضانة:
يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:

1 - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي.
2 - أن تكون أمينة.
3 - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين.
4 - القدرة على التربية.
5 - أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا
¬_________
(¬1) سورة النساء، الآية: 5.
(¬2) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي (5/ 28).

الصفحة 114