لبعض إذا التقينا؟ قال: لا" (¬١). وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقيل: نعم. قال: "لا" (¬٢).
ومما ليس للتحريم: حديث: "أَنُصَلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أَنُصَلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم" (¬٣). فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا " (¬٤) الحديث.
نعم، صرح القاضي الحسين بأن الوصية بما زاد على الثلث حرام.
وعبارة الرافعي: (لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث) (¬٥). فظاهره: أنه نهي إرشاد؛ بدليل: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" (¬٦). وأيضًا فإن الورثة قد تجيز الوصية، فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم.
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (رقم: ٣٧٠٢)، سنن الترمذي (رقم: ٢٧٢٨) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ٢٧٢٨).
(¬٢) سنن أبي داود (رقم: ٣٣٥٩)، سنن النسائي (٤٥٤٦)، سنن ابن ماجه (٢٢٦٤)، وغيرها، ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك).
قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٣٥٩).
(¬٣) صحيح مسلم (رقم: ٣٦٠) بلفظ: (قال: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: لَا).
(¬٤) صحيح البخاري (رقم: ١٢٣٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٢٨).
(¬٥) العزيز شرح الوجيز (٧/ ٢٢).
(¬٦) صحيح البخاري (رقم: ١٢٣٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٢٨).